الشيخ محمد تقي التستري

224

النجعة في شرح اللمعة

ولم يحتلم وصدقته ؟ قال : إذا هو طلَّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ، وهو جائز » . ثمّ نقل خبر أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : ليس طلاق الصبيّ بشيء « وحمله على من لا يعقل الطَّلاق . ثمّ نقل رواية الكافي « عن ابن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم » . ومثله في باب طلاق صبيّ الاستبصار نقل أخبار الكافي كما مرّ بذاك الترتيب وزاد رواية سماعة برواية زرعة عنه كما مرّ عن الفقيه ، وفي الكافي باب طلاق الصبيان ، 50 من طلاقه ، ثمّ روى خبر سماعة كما نقله عنه التّهذيبان ، ثمّ خبر الكناني كما مرّ عنهما ، ثمّ « خبر أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السّكران » ، ثمّ خبر ابن بكير الأخير بإسنادين لكن في النسخة كتب « لا » فوق يجوز وفيها « إن لم يحتلم » والصحيح نقل التّهذيبين ، ثمّ روى خبر ابن - بكير الأوّل وفي النسخة أيضا كتب « لا » فوق « يجوز » ولا عبرة بها أيضا لكن إسناد الكافي « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام » وإسناد التّهذيبين الكافي « عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عنه عليه السّلام . ونقل الوسائل ( في 6 من 32 من أبواب طلاقه ) خبر الكافي بالإسناد الثاني أيضا لكن لم نقف عليه في الكافي ، واقتصر الوافي أيضا على نقل الأوّل فالظاهر أنّ الوسائل توهّم من نقل التّهذيبين . وروى الكافي ( في 6 من باب طلاق المعتوه - إلخ ، 51 من طلاقه في خبره 6 ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام كلّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوة أو الصبيّ أو مبرسم أو مجنون أو مكره » وهو كخبر أبي بصير ، وخبر الكنانيّ لا يمنع من التقييد .